البطاينة: لا يجوز تسريح أي موظف بغير نصوص قانون العمل
*وزير العمل: 50% تخفيض أجور موظفي المنشآت المتعطلة و30% للعاملة
القبة نيوز- قال وزير العمل نضال البطاينة إن مثلما أشار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وكما تلي في أمر الدفاع رقم 6 هناك توازن بين مصالح صاحب العمل والعامل.
وأضاف أن الأساس هو العمل عن بعد ان توفرت القدرة على ذلك بشكل كلي أو جزئي، وما هو عدد الساعات أو الحد الأدنى للاجور لغايات احتساب الراتب، وبالنسبة لغير المتمكنين بالعمل عن بعد يستحقون 50% من أجرهم الاعتيادي على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وبين أن العامل الذي على رأس عمله أجره كاملاً ولكن يجوز بالتوافق أن يتم تخفيض الأجر بنسبة 30%، من أجرهم، وللتحول إلى نسبة 50% هناك طرق لصاحب العمل من خلال التقدم بطلب الايقاف للجنة وتملك القبول أو الرفض وذلك في حال عدم تمكنه من العمل ولكن العلاقة لا تتوقف، ويستمر صاحب العمل أداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث.
ولفت إلى أن حالة الايقاف للشركات غير المصرح لها بالعمل يتمتع صاحبها ببرامج الحماية الاقتصادية أما المصرح لها بالعمل فلا تستفيد من برامج الحماية الاقتصادية في حال قررت التوقف عن العمل.
وأشار إلى أنه لا يجوز توقيع أي موظف على أي ما ينتقص حقوقه ويمتلك مدة أسبوع من تاريخ الاعلان اعادة العمال لعملهم بشكل ودي، وأي انهاء خدمات دون الظروف الواردة في قانون العمل تلغى ويلغى أثرها، وعلى صاحب العمل دفع الأجر الاعتيادي دون اجر اضافي الا في حال قام بعمل اضافي.
وأكد أن التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري.
و قال إن تسريح الموظفين يكون بموجب قانون العمل المنصوص عليه، وبعكس ذلك لا يجوز تسريح أي موظف.
واضاف البطاينة إجراءات فتح وتشغيل قطاعات اقتصادية مساء الأربعاء: "يمنع توقيع أي موظف على أي تعهدات تنتقص من حقوقه، ومن قام بهذا الفعل عليه أن يعود عنه"، مبيناً "بعد 18 أذار أي قرار أو تعهد وقع عليه العاملون يلغى".
وشدد البطاينة على أنه "سيتم مراجعة ما ورد بأمر الدفاع رقم 6 من قبل الوزارات المختصة، وندرك الأعباء الملقاة على كاهل صاحب العمل والعامل".
وأضاف أن الأساس هو العمل عن بعد ان توفرت القدرة على ذلك بشكل كلي أو جزئي، وما هو عدد الساعات أو الحد الأدنى للاجور لغايات احتساب الراتب، وبالنسبة لغير المتمكنين بالعمل عن بعد يستحقون 50% من أجرهم الاعتيادي على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
وبين أن العامل الذي على رأس عمله أجره كاملاً ولكن يجوز بالتوافق أن يتم تخفيض الأجر بنسبة 30%، من أجرهم، وللتحول إلى نسبة 50% هناك طرق لصاحب العمل من خلال التقدم بطلب الايقاف للجنة وتملك القبول أو الرفض وذلك في حال عدم تمكنه من العمل ولكن العلاقة لا تتوقف، ويستمر صاحب العمل أداء التزاماته تجاه أي طرف ثالث.
ولفت إلى أن حالة الايقاف للشركات غير المصرح لها بالعمل يتمتع صاحبها ببرامج الحماية الاقتصادية أما المصرح لها بالعمل فلا تستفيد من برامج الحماية الاقتصادية في حال قررت التوقف عن العمل.
وأشار إلى أنه لا يجوز توقيع أي موظف على أي ما ينتقص حقوقه ويمتلك مدة أسبوع من تاريخ الاعلان اعادة العمال لعملهم بشكل ودي، وأي انهاء خدمات دون الظروف الواردة في قانون العمل تلغى ويلغى أثرها، وعلى صاحب العمل دفع الأجر الاعتيادي دون اجر اضافي الا في حال قام بعمل اضافي.
وأكد أن التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 6 سيتم مراجعتها بشكل دوري.
و قال إن تسريح الموظفين يكون بموجب قانون العمل المنصوص عليه، وبعكس ذلك لا يجوز تسريح أي موظف.
واضاف البطاينة إجراءات فتح وتشغيل قطاعات اقتصادية مساء الأربعاء: "يمنع توقيع أي موظف على أي تعهدات تنتقص من حقوقه، ومن قام بهذا الفعل عليه أن يعود عنه"، مبيناً "بعد 18 أذار أي قرار أو تعهد وقع عليه العاملون يلغى".
وشدد البطاينة على أنه "سيتم مراجعة ما ورد بأمر الدفاع رقم 6 من قبل الوزارات المختصة، وندرك الأعباء الملقاة على كاهل صاحب العمل والعامل".