"النواب" يقر القانون المعدل لقانون إقليم البترا
القبة نيوز- أقر مجلس النواب في جلستهم الثلاثاء القانون المعدل لقانون إقليم البترا التنموي السياحي.
وكان النواب رفض التعديلات المقدمة من الحكومة والتي تمنح التملك للعرب والأجانب ضمن شروط معينة، إلا أن هذه التعديلات ولدت تخوفات لدى النواب تملك يهود لأراضي في البترا من الحاملين لجنسيات غربية.
ووافق النواب على عدد من القيود على تملك وتأجير الاراضي في البترا في محاولة منها لإقناع الغالبية النيابية الرافضة للمشروع لتبديد مخاوفهم من تملك اليهود لأراضي.
ووافق المجلس على اضافة عبارة "صناعي" إلى تعريف النشاط الاقتصادي المسموح بها واستبدالها بعبارة "الصناعات الخفيفة".
وقيد النواب تأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة على أن يراعي مبدأ المعاملة بالمثل وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعوي بأكثر من شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.
كما قرر النواب السماح للاشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسب مجلس الاقليم وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.
وأضافت النواب أن شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في التعديلات لا ينطبق على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.
وغلظت النواب العقوبات على كل من يخالف هذا القانون لتصبح الغرامة المالية في حدها الأدنى 500 دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار بدلا من الف دينار، بالاضافة إلى اضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن 6 أشهر.
وكان النواب رفض التعديلات المقدمة من الحكومة والتي تمنح التملك للعرب والأجانب ضمن شروط معينة، إلا أن هذه التعديلات ولدت تخوفات لدى النواب تملك يهود لأراضي في البترا من الحاملين لجنسيات غربية.
ووافق النواب على عدد من القيود على تملك وتأجير الاراضي في البترا في محاولة منها لإقناع الغالبية النيابية الرافضة للمشروع لتبديد مخاوفهم من تملك اليهود لأراضي.
ووافق المجلس على اضافة عبارة "صناعي" إلى تعريف النشاط الاقتصادي المسموح بها واستبدالها بعبارة "الصناعات الخفيفة".
وقيد النواب تأجير الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة على أن يراعي مبدأ المعاملة بالمثل وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعوي بأكثر من شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.
كما قرر النواب السماح للاشخاص المعنويين وفق وثائق تسجيلهم في المملكة تملك الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية والمواقع الأثرية الأخرى وفق المخطط الشمولي في الإقليم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسب مجلس الاقليم وموافقة وزارة الداخلية شريطة أن تكون نسبة تملك الشركاء الأردنيين في الشخص المعنوي أكثر من 51% من الحصص مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل لجميع الشركاء غير الأردنيين وفي حال تمتع الشريك بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة البطلان.
وأضافت النواب أن شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في التعديلات لا ينطبق على غير الأردني الذي يحمل جنسية أي دولة عربية.
وغلظت النواب العقوبات على كل من يخالف هذا القانون لتصبح الغرامة المالية في حدها الأدنى 500 دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار بدلا من الف دينار، بالاضافة إلى اضافة عقوبة الحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد عن 6 أشهر.