قانونية النواب تعيد تعريف قائد الدرك ومدير الدفاع المدني
القبة نيوز - أقرت اللجنة القانونية النيابية عددا من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019، بعد إجراء بعض التعديلات المناسبة عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، واصلت مناقشة مشروع القانون، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والقاضي العسكري العميد أحمد السفاسفة، والعقيد أحمد الغويري.
وأكد العودات، في مستهل الاجتماع، حرص اللجنة على تجويد مواد القانون وإخراجه بالصورة التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية بدمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
وقال: إن اللجنة انصبت نقاشاتها على التعريفات المتعلقة بـ"قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة والمجلس الأعلى للدفاع المدني وقوات الدرك وقائد قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني والحماية المدنية ومدير مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية والحالة الطارئة".
وقررت اللجنة، شطب عبارة "الحماية المدنية"، أينما وردت في مشروع القانون، فيما أعادت تعريف قائد قوات الدرك ومدير مديرية الدفاع المدني بإضافة عبارة من المدير ليصبح الضابط المعين من مدير الأمن العام.
كما أقرت المادة (3) الفقرة (أ) المرتبطة بتشكيل قوة الامن العام بعد اجراء التعديل المناسب عليها بحيث أصبحت على النحو التالي "قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية " الضباط وضباط الصف والشرطيين وعدد من ضباط الصف والشرطيين المعينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لأحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاتها من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والإجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وإنهاء الخدمة والمسؤولية عن الأموال العامة التي في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم بالإضافة إلى الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون".
ووفق العودات، أقرت اللجنة كذلك المواد المتعلقة بمهام مدير الامن العام والاحالات إلى التقاعد ومجلس الدفاع المدني ومهامه وصلاحياته وتشكيلته والذي كان موجودا في قانون الدفاع المدني حيث عدلت المادة ليصبح من ضمن تشكيلة المجلس أحد مساعدي مدير الامن العام يسميه المدير بدلا من قائد قوات الشرطة.
من جهتهم استفسر النواب احمد فريحات ومفلح الخزاعلة ورسمية الكعابنة وهدى العتوم وريم أبو دلبوح عن عدد من مواد المشروع لا سيما المتعلقة بتشكيل القوى، مؤكدين ضرورة الخروج بقانون يحقق اهداف الدمج ورفع درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها.
وقبل ان تقر اللجنة بعض مواد المشروع، جرى نقاش بين الحضور، أجاب خلاله الحمود والسفاسفة والغويري على جميع التساؤلات التي أوردها النواب، مؤكدين ان الدمج سيسهم في تمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة على اكمل وجه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الأربعاء، برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات، واصلت مناقشة مشروع القانون، بحضور رئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود، والقاضي العسكري العميد أحمد السفاسفة، والعقيد أحمد الغويري.
وأكد العودات، في مستهل الاجتماع، حرص اللجنة على تجويد مواد القانون وإخراجه بالصورة التي تنسجم مع التوجيهات الملكية السامية بدمج المديريّة العامّة لقوّات الدرك، والمديريّة العامّة للدفاع المدني ضمن مديريّة الأمن العام.
وقال: إن اللجنة انصبت نقاشاتها على التعريفات المتعلقة بـ"قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة والمجلس الأعلى للدفاع المدني وقوات الدرك وقائد قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني والحماية المدنية ومدير مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية والحالة الطارئة".
وقررت اللجنة، شطب عبارة "الحماية المدنية"، أينما وردت في مشروع القانون، فيما أعادت تعريف قائد قوات الدرك ومدير مديرية الدفاع المدني بإضافة عبارة من المدير ليصبح الضابط المعين من مدير الأمن العام.
كما أقرت المادة (3) الفقرة (أ) المرتبطة بتشكيل قوة الامن العام بعد اجراء التعديل المناسب عليها بحيث أصبحت على النحو التالي "قوة الأمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ويمثلها المدير وتتألف من الفئات التالية " الضباط وضباط الصف والشرطيين وعدد من ضباط الصف والشرطيين المعينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 23 لسنة 1966 شريطة حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية الأردنية أو ما يعادلها على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان يخضعوا لأحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديلاتها من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل والإجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وإنهاء الخدمة والمسؤولية عن الأموال العامة التي في عهدتهم او التي تقع في حوزتهم بالإضافة إلى الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا لأحكام المادة (21) من هذا القانون".
ووفق العودات، أقرت اللجنة كذلك المواد المتعلقة بمهام مدير الامن العام والاحالات إلى التقاعد ومجلس الدفاع المدني ومهامه وصلاحياته وتشكيلته والذي كان موجودا في قانون الدفاع المدني حيث عدلت المادة ليصبح من ضمن تشكيلة المجلس أحد مساعدي مدير الامن العام يسميه المدير بدلا من قائد قوات الشرطة.
من جهتهم استفسر النواب احمد فريحات ومفلح الخزاعلة ورسمية الكعابنة وهدى العتوم وريم أبو دلبوح عن عدد من مواد المشروع لا سيما المتعلقة بتشكيل القوى، مؤكدين ضرورة الخروج بقانون يحقق اهداف الدمج ورفع درجات التنسيق الأمني وضبط النفقات وترشيدها.
وقبل ان تقر اللجنة بعض مواد المشروع، جرى نقاش بين الحضور، أجاب خلاله الحمود والسفاسفة والغويري على جميع التساؤلات التي أوردها النواب، مؤكدين ان الدمج سيسهم في تمكين مديرية الأمن العام من القيام بالمهام والمسؤوليات الجديدة على اكمل وجه.