العودات: حاجة الضرورة لإستثنائيات مجلس الأمة اختلفت بعد وقبل 2011
القبة نيوز- كثر الحديث النيابي في الآونة الاخيرة عن مخالفة الدستور في عقد دورة استثنائية دون وجود ضرورة للقوانين المطروحة على جدول اعمالها.
وبذات الصدد قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات في حديثه لـ"عمون" :" حاجة الضرورة لعقد الدورات الاستثنائية اختلفت قبل وبعد 2011 فبعد التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2011 كفت يد الحكومة عن اصدار القوانين المؤقتة واصبحت حاجة الدولة ضرورة وماسة لعقد الدورات الاستثنائية لإشباع حاجة المجتمع وتسيير مرافق الدولة عبر ارسال التشريعات للقنوات الدستورية لإقرارها".
وكان عدد من النواب اشار خلال بداية الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب أنه لاحاجة ضرورية للاستعجال بعقد دورة استثائية ، نظرا لعدم وجود ضرورة ملحة للتشريعات المدرجة على جدول اعمالها.
وكانت الحكومات قبل التعديلات الدستورية تتوسع باصدار القوانين المؤقتة بشكل كبير، مستغلة غياب مجلس النواب سواء كان بسبب حل المجلس أو عدم انعقاده.
ويشار إلى أن الدستور حصر الحالات التي تجيز للحكومة اصدار قوانين مؤقتة وفقا للمادة 94 منه
ونصها :" 1. عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:
1.الكوارث العامة.
2.حالة الحرب والطوارئ.
3.الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.".
وبذات الصدد قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبد المنعم العودات في حديثه لـ"عمون" :" حاجة الضرورة لعقد الدورات الاستثنائية اختلفت قبل وبعد 2011 فبعد التعديلات الدستورية التي أقرت في عام 2011 كفت يد الحكومة عن اصدار القوانين المؤقتة واصبحت حاجة الدولة ضرورة وماسة لعقد الدورات الاستثنائية لإشباع حاجة المجتمع وتسيير مرافق الدولة عبر ارسال التشريعات للقنوات الدستورية لإقرارها".
وكان عدد من النواب اشار خلال بداية الدورة الاستثنائية الحالية لمجلس النواب أنه لاحاجة ضرورية للاستعجال بعقد دورة استثائية ، نظرا لعدم وجود ضرورة ملحة للتشريعات المدرجة على جدول اعمالها.
وكانت الحكومات قبل التعديلات الدستورية تتوسع باصدار القوانين المؤقتة بشكل كبير، مستغلة غياب مجلس النواب سواء كان بسبب حل المجلس أو عدم انعقاده.
ويشار إلى أن الدستور حصر الحالات التي تجيز للحكومة اصدار قوانين مؤقتة وفقا للمادة 94 منه
ونصها :" 1. عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها:
1.الكوارث العامة.
2.حالة الحرب والطوارئ.
3.الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل.
ويكون للقوانين المؤقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن تعرض على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده، وعلى المجلس البت فيها خلال دورتين عاديتين متتاليتين من تاريخ إحالتها، وله أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أو يرفضها، فإذا رفضها أو انقضت المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة ولم يبت بها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلان نفاذها فوراً، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.".