الشرفات: ضرورة عقد دورة استثنائية للنواب يقدرها الملك منفردا
وبيّن الدكتور الشرفات أن الفقرة الأولى من المادة (82) من الدستور منحت جلالة الملك حصراً؛ الدعوة لعقد دورة استثنائية بناءً على طلب من الحكومة، أو عدد من النواب لا يصل إلى الأغلبية المطلقة، أو برغبة جلالة الملك المنفردة حيث جاء النص مطلقاً بقوله "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة".
وأضاف الشرفات أن الدستور قد ألزم المقام السامي بالدعوة لدورة استثنائية إذا طلبت ذلك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، بمعنى: إذا طلب ذلك (66) نائباً على الأقل، ولا تعتبر الدعوة في هذه الحالة جوازية بل وجوبية، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (82) من الدستور التي نصت "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".
وبين الدكتور الشرفات أنه يتفق مع ما قاله رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات من حيث النتيجة والمتمثلة في عدم أحقية مجلس النواب في الرقابة على مدى تحقق حالة الضرورة في جواز الدعوة لدورة استثنائية، ومعيارها، ومدى نهوضها، وتفسيرها السياسي، إلا أنه يختلف معه في التفسير الدستوري لحالة الضرورة ومدى حضورها، والذي لا يمكن إسناده للتعديلات الدستورية التي جرت في (2011) وإلغاء حق الحكومة في إصدار قوانين مؤقتة وقتذاك.
وختم الشرفات حديثه بالقول إن التفسير الدستوري الحقيقي للفقرة (1) من المادة (82) يمكن استنتاجه بوضوح من عبارات النص والتي أعطت ثنائية الدعوة لدورة استثنائية بشكل جوازي ومدى هذه الضرورة للتقدير المنفرد لجلالة الملك، مستغرباً اعتراض بعض السادة النواب على الدعوة لدورة استثنائية سيّما وأن حالة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تم مراعاتها بوضوح في المادة (82) من الدستور بفقرتيه الأولى، والثانية.
وبيّن الدكتور الشرفات أن الفقرة الأولى من المادة (82) من الدستور منحت جلالة الملك حصراً؛ الدعوة لعقد دورة استثنائية بناءً على طلب من الحكومة، أو عدد من النواب لا يصل إلى الأغلبية المطلقة، أو برغبة جلالة الملك المنفردة حيث جاء النص مطلقاً بقوله "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة".
وأضاف الشرفات أن الدستور قد ألزم المقام السامي بالدعوة لدورة استثنائية إذا طلبت ذلك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب، بمعنى: إذا طلب ذلك (66) نائباً على الأقل، ولا تعتبر الدعوة في هذه الحالة جوازية بل وجوبية، وذلك وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (82) من الدستور التي نصت "يدعو الملك مجلس الأمة للاجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".
وبين الدكتور الشرفات أنه يتفق مع ما قاله رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات من حيث النتيجة والمتمثلة في عدم أحقية مجلس النواب في الرقابة على مدى تحقق حالة الضرورة في جواز الدعوة لدورة استثنائية، ومعيارها، ومدى نهوضها، وتفسيرها السياسي، إلا أنه يختلف معه في التفسير الدستوري لحالة الضرورة ومدى حضورها، والذي لا يمكن إسناده للتعديلات الدستورية التي جرت في (2011) وإلغاء حق الحكومة في إصدار قوانين مؤقتة وقتذاك.
وختم الشرفات حديثه بالقول إن التفسير الدستوري الحقيقي للفقرة (1) من المادة (82) يمكن استنتاجه بوضوح من عبارات النص والتي أعطت ثنائية الدعوة لدورة استثنائية بشكل جوازي ومدى هذه الضرورة للتقدير المنفرد لجلالة الملك، مستغرباً اعتراض بعض السادة النواب على الدعوة لدورة استثنائية سيّما وأن حالة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد تم مراعاتها بوضوح في المادة (82) من الدستور بفقرتيه الأولى، والثانية.