"الصحفيين" توضح مهنجيات تقييم ومنح جائزة الحسين للأبداع الصحفي
وأكد أن اللجنة تضم ممثلين عن كافة مجالات العمل الصحفي والاعلامي وممن لديهم خبرات طويلة وانتسابهم للنقابة أكثر من 15 عاما بحسب ما ورد في لائحة الجائزة وقد راعى المجلس أن يكون أعضاء اللجنة من الزميلات والزملاء المتقاعدين وليس من العاملين وذلك لمزيد من الحيادية عند التقييم .
وقال أن كافة الأعمال التي قدت للجائزة على قدر كبير من المهنية والتميز وهي موضع تقدير ولكن لا بد من منح الجائزة في المحصلة للموضوعات التي تحصل على أعلى علامات بحسب تقييم اللجنة وهذا هو الحال بالنسبة لأي جوائز تمنح محليا ودوليا .
وأضاف البرماوي أن مجلس النقابة يقدر ويحترم كافة الملاحظات و الاراء والتعليقات التي صدرت عن عدد من الزميلات والزملاء بشأن الجائزة بعد اعلان الفائزين بها لهذا العام عن الأعمال المنشورة عن العام الماضي . ولكن من باب التذكير حول منهجيات الجائزة وعمل اللجنة التي تم نشرها اكثر من مرة أورد الايضاحات التالية :
- المادة الثامنة من اللائحة نصها " يشكل مجلس النقابة لجنة سنوية مكونة سبعة من أعضاء تسمى ( لجنة جائزة الحسين للابداع الصحفي ) وتضم نقيب الصحفيين وستة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة الممارسين، شريطة ان يكون مضى على تسجيلهم في سجل الصحفيين الممارسين 15 سنة كحد ادنى ويراعى فيها التنوع بين مجالات العمل الصحفي والاعلامي". وبالتالي تنتهي مهمة المجلس عند حد تشكيل اللجنة ومن ثم الاعلان فقط عن الفائزين بالجائزين بحسب المحضر الرسمي الذي يرد من اللجنة .
- المادة التاسعة من اللائحة حددت بشكل واضح مهام اللجنة وهي :
• اولا : استلام الموضوعات بكتاب رسمي من النقيب.
• ثانيا : تدقيق الطلبات واعتماد الموضوعات التي تنطبق عليها الشروط واستبعاد المخالفة منها.
• ثالثا : ابلاغ اصحاب الموضوعات المخالفة وكذلك اشعار الذين قبلت طلباتهم بكتب رسمية.
• رابعا : اعتماد معايير محددة وواضحة للتقييم.
• خامسا : توزيع نسخة من كل موضوع على كافة اعضاء اللجنة.
• سادسا : تقر اللجنة الفائزين بالجائزة ورفعها الى مجلس النقابة بسرية تامة.
• سابعا : يطلع مجلس النقابة على النتائج كاملة.
• ثامنا : الاعلان رسميا عن الفائزين ، وتسلم الجائزة للفائزين في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.
تاسعا : يحق لأي من الاشخاص غير الفائزين بالجائزة الاطلاع على نتيجة تقييم موضوعه.
- المادة 5 من اللائحة نصها " لا يجوز تكرار منح الجائزة للعضو الفائز بها سابقا الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل على آخر مرة فاز بها بالجائزة".
آلية الاعتراض
- 14 من اللائحة :
أ- يحق للأشخاص غير الفائزين الاعتراض على نتائج الجائزة والتقدم بطلب الاعتراض موضحا بالأسباب الى المجلس وذلك خلال 30 يوما من اعلان النتائج رسميا.
ب- يحيل المجلس طلب الاعتراض الى اللجنة التي عليها النظر فيه والرد خلال 15 يوما من تاريخ استلامها للطلب.
ج- وعلى المجلس ابلاغ المعترض بقرار اللجنة خطياً.
وأكد أن اللجنة تضم ممثلين عن كافة مجالات العمل الصحفي والاعلامي وممن لديهم خبرات طويلة وانتسابهم للنقابة أكثر من 15 عاما بحسب ما ورد في لائحة الجائزة وقد راعى المجلس أن يكون أعضاء اللجنة من الزميلات والزملاء المتقاعدين وليس من العاملين وذلك لمزيد من الحيادية عند التقييم .
وقال أن كافة الأعمال التي قدت للجائزة على قدر كبير من المهنية والتميز وهي موضع تقدير ولكن لا بد من منح الجائزة في المحصلة للموضوعات التي تحصل على أعلى علامات بحسب تقييم اللجنة وهذا هو الحال بالنسبة لأي جوائز تمنح محليا ودوليا .
وأضاف البرماوي أن مجلس النقابة يقدر ويحترم كافة الملاحظات و الاراء والتعليقات التي صدرت عن عدد من الزميلات والزملاء بشأن الجائزة بعد اعلان الفائزين بها لهذا العام عن الأعمال المنشورة عن العام الماضي . ولكن من باب التذكير حول منهجيات الجائزة وعمل اللجنة التي تم نشرها اكثر من مرة أورد الايضاحات التالية :
- المادة الثامنة من اللائحة نصها " يشكل مجلس النقابة لجنة سنوية مكونة سبعة من أعضاء تسمى ( لجنة جائزة الحسين للابداع الصحفي ) وتضم نقيب الصحفيين وستة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة الممارسين، شريطة ان يكون مضى على تسجيلهم في سجل الصحفيين الممارسين 15 سنة كحد ادنى ويراعى فيها التنوع بين مجالات العمل الصحفي والاعلامي". وبالتالي تنتهي مهمة المجلس عند حد تشكيل اللجنة ومن ثم الاعلان فقط عن الفائزين بالجائزين بحسب المحضر الرسمي الذي يرد من اللجنة .
- المادة التاسعة من اللائحة حددت بشكل واضح مهام اللجنة وهي :
• اولا : استلام الموضوعات بكتاب رسمي من النقيب.
• ثانيا : تدقيق الطلبات واعتماد الموضوعات التي تنطبق عليها الشروط واستبعاد المخالفة منها.
• ثالثا : ابلاغ اصحاب الموضوعات المخالفة وكذلك اشعار الذين قبلت طلباتهم بكتب رسمية.
• رابعا : اعتماد معايير محددة وواضحة للتقييم.
• خامسا : توزيع نسخة من كل موضوع على كافة اعضاء اللجنة.
• سادسا : تقر اللجنة الفائزين بالجائزة ورفعها الى مجلس النقابة بسرية تامة.
• سابعا : يطلع مجلس النقابة على النتائج كاملة.
• ثامنا : الاعلان رسميا عن الفائزين ، وتسلم الجائزة للفائزين في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة.
تاسعا : يحق لأي من الاشخاص غير الفائزين بالجائزة الاطلاع على نتيجة تقييم موضوعه.
- المادة 5 من اللائحة نصها " لا يجوز تكرار منح الجائزة للعضو الفائز بها سابقا الا بعد مرور خمس سنوات على الاقل على آخر مرة فاز بها بالجائزة".
آلية الاعتراض
- 14 من اللائحة :
أ- يحق للأشخاص غير الفائزين الاعتراض على نتائج الجائزة والتقدم بطلب الاعتراض موضحا بالأسباب الى المجلس وذلك خلال 30 يوما من اعلان النتائج رسميا.
ب- يحيل المجلس طلب الاعتراض الى اللجنة التي عليها النظر فيه والرد خلال 15 يوما من تاريخ استلامها للطلب.
ج- وعلى المجلس ابلاغ المعترض بقرار اللجنة خطياً.