الضريبة: وحدة دعم فني للمساعدة في تطبيق الفوترة
القبة نيوز - وفرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وحدة دعم فني لتقديم العون والمساعدة والارشاد للمكلفين الملزمين بتطبيق نظام الفوترة الذي سيبدأ تطبيقه اعتباراً من يوم غد الاثنين.
كما عملت الدائرة على توفير برنامج مجاني للفوترة على موقعها الإلكتروني لاستخدامه من أي جهة اقتصادية او من يرغب من المهنيين ومؤدي الخدمات، حيث يمكنهم البرنامج بعد الدخول والتسجيل اصدار الفواتير وتوثيقها واعداد تقارير الايرادات والنفقات.
وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام ابو علي، أن تطبيق نظام الفوترة لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة حسب النظام خاصة وأن المكلفين المسجلين بالضريبة العامة على المبيعات يقومون حاليا بإصدار الفواتير حسب القانون.
وبين ابو علي أن المكلفين الملتزمين بإصدار الفواتير حاليا سواء من التجار أو الصناعيين أو مؤدي الخدمات عليهم التأكد من أن الفواتير التي يقومون بإصدارها حاليا تتوافق مع أركان ومحتويات الفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام.
وقال إن كل فاتورة نقدية يتم اصدارها من المكلف الملزم يجب ان تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
ونوه أنه تم اعتبار عقود الإيجار التي تنطبق عليها شروط المادة 5 من النظام من حيث توفر شروط وأركان الفاتورة تحل محل الفاتورة.
واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحرير الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسية والمخابز الصغيرة، ممن تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنوياً والحرفيين الذين تقل ايراداتهم السنوية عن 30 ألف دينار. ولفت ابو علي إلى أن النظام منح مدير عام الضريبة صلاحيات لاستثناء أي نشاط اقتصادي من الفوترة اذا كان نظام الفواتير يشكل عبئا عليه وذلك عبر تقديم طلب خطي للمدير العام وذلك لغايات التسهيل والتبسيط.
وقال إن نظام الفوترة ليس له علاقه بتحصيل أو فرض الضرائب وغير مرتبط بها، ونظام الفوترة صدر استنادا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 والدائرة ستكون على اتم الاستعداد لتقديم اي مساعدة لأي جهة من الجهات الملزمة وكذلك ستقوم بتزويد أي قطاع أو جهة ملزمة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.
وأضاف أن الدائرة ستقدم الدعم والمساعدة الفنية لأي قطاع من القطاعات أو أي مكلف من المكلفين الملزمين بتطبيق استخدام الفواتير ليتم التوافق مع نظام الفوترة كما ان الدائرة جاهزة لتقديم اي برامج أو أنظمة حتى لا يترتب على المكلفين اي كلف او اعباء مادية جديدة.
وأكد أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية وهي المسؤولة عن ذلك، شريطة ان يقوم المكلف بتمكين الدائرة من الاطلاع عليها واستخدامها.
وأوضح أن النظام حدد الشروط الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية، من ضمنها رقم ضريبة المبيعات للمكلف المسجل، وفي حال لم يكن مسجلا يتم إدراج الرقم الوطني. وبين النظام الجهات الملزمة بهذا النظام والاحتفاظ بها والسجلات والانظمة الإلكترونية لدى المكلفين وإمكانية نقلها إلكترونيا الى انظمة الدائرة ويجب ان تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة او الخدمة لأجل أو البيع بالتقسيط او على دفعات.
وشدد على أن المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت أركان الفاتورة وعلى بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، ضرورة تنظيم واصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام، مبينا ان النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.
وقال أبو علي إن إقرار النظام لا يعني الغاء ما كان معمول به سابقا فيما يتعلق بإصدار الفواتير لكن يجب ان تتكيف الجهات التي تصدر الفاتورة مع المادة 5 من النظام التي حددت الاركان المطلوبة في الفاتورة والتي معظمها متوفر بالفاتورة الحالية.
وبين أنه يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة أن يعد سجلاً ورقياً أو محوسباً لفواتير بيع السلع أو الخدمات مروساً باسم البائع يتضمن رقم صفحة السجل واسم المشتري ورقم الفاتورة ومجموع قيمة الفاتورة.
كما عملت الدائرة على توفير برنامج مجاني للفوترة على موقعها الإلكتروني لاستخدامه من أي جهة اقتصادية او من يرغب من المهنيين ومؤدي الخدمات، حيث يمكنهم البرنامج بعد الدخول والتسجيل اصدار الفواتير وتوثيقها واعداد تقارير الايرادات والنفقات.
وأوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام ابو علي، أن تطبيق نظام الفوترة لن يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة حسب النظام خاصة وأن المكلفين المسجلين بالضريبة العامة على المبيعات يقومون حاليا بإصدار الفواتير حسب القانون.
وبين ابو علي أن المكلفين الملتزمين بإصدار الفواتير حاليا سواء من التجار أو الصناعيين أو مؤدي الخدمات عليهم التأكد من أن الفواتير التي يقومون بإصدارها حاليا تتوافق مع أركان ومحتويات الفاتورة حسب نص المادة 5 من النظام.
وقال إن كل فاتورة نقدية يتم اصدارها من المكلف الملزم يجب ان تتضمن اسم البائع أو مقدم الخدمة كاملا وعنوانه والرقم الضريبي اذا كان مسجلا في ضريبة المبيعات والرقم الوطني اذا كان غير مسجل والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ تنظيم واصدار الفاتورة وبيان نوع السلعة او الخدمة المباعة وكميتها وقيمتها والقيمة الاجمالية للفاتورة.
ونوه أنه تم اعتبار عقود الإيجار التي تنطبق عليها شروط المادة 5 من النظام من حيث توفر شروط وأركان الفاتورة تحل محل الفاتورة.
واستثنى النظام فئات من إصدار أو تحرير الفاتورة مثل البقالات ومن في حكمها مثل مكتبات القرطاسية والمخابز الصغيرة، ممن تقل مبيعاتهم عن 75 ألف دينار سنوياً والحرفيين الذين تقل ايراداتهم السنوية عن 30 ألف دينار. ولفت ابو علي إلى أن النظام منح مدير عام الضريبة صلاحيات لاستثناء أي نشاط اقتصادي من الفوترة اذا كان نظام الفواتير يشكل عبئا عليه وذلك عبر تقديم طلب خطي للمدير العام وذلك لغايات التسهيل والتبسيط.
وقال إن نظام الفوترة ليس له علاقه بتحصيل أو فرض الضرائب وغير مرتبط بها، ونظام الفوترة صدر استنادا لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 والدائرة ستكون على اتم الاستعداد لتقديم اي مساعدة لأي جهة من الجهات الملزمة وكذلك ستقوم بتزويد أي قطاع أو جهة ملزمة ببرامج وأنظمة لمساعدتها في عمليات التطبيق.
وأضاف أن الدائرة ستقدم الدعم والمساعدة الفنية لأي قطاع من القطاعات أو أي مكلف من المكلفين الملزمين بتطبيق استخدام الفواتير ليتم التوافق مع نظام الفوترة كما ان الدائرة جاهزة لتقديم اي برامج أو أنظمة حتى لا يترتب على المكلفين اي كلف او اعباء مادية جديدة.
وأكد أن نقل المعلومات من المكلفين مناط بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات وليس بالقطاعات الاقتصادية وهي المسؤولة عن ذلك، شريطة ان يقوم المكلف بتمكين الدائرة من الاطلاع عليها واستخدامها.
وأوضح أن النظام حدد الشروط الواجب توفرها في الفاتورة الضريبية، من ضمنها رقم ضريبة المبيعات للمكلف المسجل، وفي حال لم يكن مسجلا يتم إدراج الرقم الوطني. وبين النظام الجهات الملزمة بهذا النظام والاحتفاظ بها والسجلات والانظمة الإلكترونية لدى المكلفين وإمكانية نقلها إلكترونيا الى انظمة الدائرة ويجب ان تحتوي الفاتورة على اسم المشتري بشكل واضح في حال بيع السلعة او الخدمة لأجل أو البيع بالتقسيط او على دفعات.
وشدد على أن المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت أركان الفاتورة وعلى بائع أي سلعة أو خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد، ضرورة تنظيم واصدار فاتورة تحتوي على البيانات التي نص عليها النظام، مبينا ان النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.
وقال أبو علي إن إقرار النظام لا يعني الغاء ما كان معمول به سابقا فيما يتعلق بإصدار الفواتير لكن يجب ان تتكيف الجهات التي تصدر الفاتورة مع المادة 5 من النظام التي حددت الاركان المطلوبة في الفاتورة والتي معظمها متوفر بالفاتورة الحالية.
وبين أنه يتوجب على كل شخص ملزم بتنظيم وإصدار الفاتورة أن يعد سجلاً ورقياً أو محوسباً لفواتير بيع السلع أو الخدمات مروساً باسم البائع يتضمن رقم صفحة السجل واسم المشتري ورقم الفاتورة ومجموع قيمة الفاتورة.