نظام جديد للقناصل الفخريين (نص النظام)
القبة نيوز- أعدت الحكومة مسودة مشروع نظام جديد للقناصل الفخريين المعتمدين لدى المملكة.
والقنصل الفخري هو الشخص المعتمد لدولة أجنبية للعمل بصفته قنصلا فخريا في دائرة الاختصاص القنصلي في المملكة.
ويؤخذ بعين الاعتبار عند ترشيح القنصل الفخري، حجم المصالح المشتركة بين البلدين، بما فيها عدد رعايا الدولة التي يمثلها وحجم التبادل التجاري بينهما.
ويؤخذ بعين الاعتبار عند ترشيح القنصل الفخري، حجم المصالح المشتركة بين البلدين، بما فيها عدد رعايا الدولة التي يمثلها وحجم التبادل التجاري بينهما.
ويُلغى (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية) رقم (58) لسنة (2001) وما طرأ عليه من تعديلات.
وتاليا مسودة مشروع النظام الجديد::
نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم ( ) لسنة 2019
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم ( ) لسنة 2019)
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
الوزير: وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
القنصل الفخري: الشخص المعتمد لدولة أجنبية للعمل بصفته قنصلا فخريا في دائرة الاختصاص القنصلي في المملكة.
القنصلية الفخرية: القنصلية المعتمدة لدولة أجنبية للعمل بهذه الصفة في دائرة الاختصاص القنصلي في المملكة.
دائرة الاختصاص القنصلي: المنطقة المحددة بقرار مجلس الوزراء لمركز القنصل الفخري لممارسة وظائفه فيها.
المادة 3
1. يتم اعتماد القنصل الفخري في المملكة بقرار من مجلس الوزراء استنادا لتنسيب من الوزير.
2. يحدد قرار مجلس الوزراء مركز القنصل الفخري في المملكة ومنطقة اختصاصه ولا يجوز أن يكون مركز عمله في العاصمة إذا كان للدولة التي يمثلها القنصل الفخري تمثيل دبلوماسي مقيم فيها.
3. في حال كانت وثيقة الاعتماد موقعة من رئيس الدولة المرسلة يقترن قرار مجلس الوزراء بالإرادة الملكية السامية، وتصدر الإجازة القنصلية موشحة بالتوقيع الملكي السامي.
4. في حال كانت وثيقة الاعتماد صادرة عن وزير خارجية الدولة المرسلة، يتم توقيع الإجازة القنصلية من الوزير فقط، بما لا يتعارض مع احكام الفقرة ب من هذه المادة.
المادة 4
يؤخذ بعين الاعتبار عند ترشيح القنصل الفخري، حجم المصالح المشتركة بين البلدين، بما فيها عدد رعايا الدولة التي يمثلها وحجم التبادل التجاري بينهما.
المادة 5
يشترط فيمن يرشح قنصلا فخريا في المملكة ما يلي:
أ. أن يكون للدولة التي رشحته علاقات دبلوماسية مع المملكة.
ب. أن يكون أردني الجنسية أو من جنسية الدولة التي تطلب تعيينه ومقيما إقامة دائمة وفعلية في المملكة.
ج. أن يكون متمتعاً بالأهلية وغير محكوم بإفلاسه أو إعساره.
د. أن لا يقل عمره عن (30) سنة.
ه. أن يكون ذا مكانة اجتماعية وحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
و. أن لا يكون موظفاً أو عاملاً في الحكومة أو في أي من المؤسسات الرسمية العامة.
ز. أن لا يكون عضواً في أي من مجلس الأعيان والنواب وأن لا يكون عضواً أو رئيساً لمجلس محلي أو بلدي.
ح. أن لا يكون أميناً عاماً لأي حزب سياسي في المملكة أو عضواً في مكتبه السياسي.
ط. أن لا يكون قنصلاً فخريا لدولة أُخرى.
ي. أن يتم ترشيحه من وزارة الخارجية في الدولة المعنية.
المادة 6
1. تقتصر مهام القنصل الفخري على الآتي:
1. رعاية مصالح مواطني الدولة المعنية لدى السلطات المحلية في منطقة الاختصاص.
2. إصدار الوثائق الرسمية من تأشيرات دخول للدولة المعنية والمصادقة على الشهادات والوثائق بموافقة تلك الدولة ووفقاً للتشريعات الواجبة التطبيق.
3. أية مهام أخرى أوكلتها إليه الدولة المعنية بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية واجبة التطبيق.
ب. يمارس القنصل الفخري مهامه تحت مسؤولية سفارة الدولة المعنية المعتمدة لدى المملكة أو
وزارة خارجيتها.
المادة 7
أ. يمارس القنصل الفخري المهام المنصوص عليها في المادة (6) في منطقة الاختصاص المحددة له في قرار مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.
ب. يقوم القنصل الفخري بصورة شخصية بمهامه وواجباته ولا يجوز إنابة أو تفويض أي شخص آخر للقيام بتلك المهام والواجبات لأي سبب من الأسباب.
ج. على القنصل الفخري التقيد بالتشريعات الأردنية وعدم إساءة استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة إليه، وعدم استخدام المقر القنصلي بأي طريقة تتنافى وممارسة المهام القنصلية.
المادة 8
لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهامه إلا بعد صدور الإجازة القنصلية وتسليمها له من الوزارة ويترتب عليه قبل البدء بمباشرة عمله أن يقدم إليها نسخاً أو صوراً عن الأوراق الرسمية والأختام التي يستعملها للأعمال القنصلية لاعتمادها.
المادة9
1. بما لا يتعارض مع أحكام المادة (3/ج)، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، سحب الإجازة القنصلية في أي وقت، ويتم تبليغ وزارة خارجية الدولة التي يمثلها بذلك.
2. تنتهي مهام القنصل الفخري في أي من الحالات المبينة أدناه:
1. إذا خالف أيا من التشريعات الأردنية أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
2. في حال عجزه الدائم عن أداء مهامه او فقده لأهليته أو الحكم بشهر إفلاسه او إعساره.
3. إذا فقد أيا من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام أو تبين عدم توافر أي منها عند منحه الإجازة القنصلية.
4. إذا صدر حكم بحق القنصل الفخري بجناية او جنحة مخلة بالشرف واكتسب الصفة القطعية.
5. إذا انسحب القنصل الفخري من مهامه او ترك العمل من تلقاء نفسه.
ج. تنتهي مهام القنصل الفخري في المملكة إذا سحبت الدولة التي يمثلها براءة اعتماده، ويترتب عليه في هذه الحالة التوقف عن القيام بأي عمل من الأعمال القنصلية.
د. يجوز للوزير، وفي حال عجز القنصل الفخري عن أداء مهامه لأسباب أخرى لم تنص عليها هذه المادة، ولمدة تتجاوز ستة اشهر،التنسيب لمجلس الوزراء بإنهاء مهامه.
المادة 10
أ. يتمتع القنصل الفخري بالامتيازات والحصانات المبينة أدناه وتقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لذلك:
1. حرية التنقل والسفر داخل المملكة بما لا يتعارض والتشريعات الأردنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2. حق الاتصال برعايا الدولة التي يمثلها المقيمين أو الموجودين في المملكة ورعاية مصالحهم ويحق له الاتصال بأي منهم وزيارته إذا كان موقوفا أو محتجزا وتقديم المساعدة له بما لا يتعارض والتشريعات الأردنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
3. حق الاتصال بالسلطات الأردنية لغايات تنفيذ مهام القنصلية الفخرية على أن يتم ذلك بواسطة الوزارة.
4. حق استيفاء الرسوم عن المعاملات القنصلية التي يقوم بها حسب تشريعات الدولة التي يمثلها ويتم إعفاء حصيلة هذه الرسوم من جميع الضرائب المفروضة بموجب التشريعات الأردنية.
5. الإعفاء من رسوم الإقامة في المملكة إذا لم يكن أردني الجنسية.
6. إعفاء المكافآت والرواتب التي يتقاضها من الدولة التي يمثلها والمتعلقة بمهامه القنصلية من أي ضرائب أو رسوم إذا لم يكن أردني الجنسية.
7. الحصانة من الولاية القضائية والإدارية للدولة الأردنية فيما يتعلق بعمله القنصلي فقط ولا تشمل هذه الحصانة الدعاوي الناشئة عن حقوق طرف ثالث، ويفقد تلك الحصانة إذا تنازلت عنها كليا او جزئيا الدولة التي يمثلها.
ب. إذا قبض على القنصل الفخري أو تم توقيفه من قبل السلطات الأردنية تقوم الوزارة وبأسرع وقت ممكن بتبليغ ذلك للدولة التي يمثلها.
ج. تنتهي الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للقنصل الفخري عند انتهاء مهامه القنصلية في المملكة أو سحب الإجازة القنصلية أو قيام الدولة التي يمثلها القنصل الفخري بسحب براءة اعتماده.
د. لا تشمل الحصانات والامتيازات الممنوحة للقناصل الفخريين بموجب هذا النظام أفراد عائلاتهم.
المادة 11
أ. يكون للقنصلية الفخرية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لأعمال القنصل الفخري الأخرى وعن مقر سكنه.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعفى المقر القنصلي من جميع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب التشريعات الأردنية ولا يشمل هذا الإعفاء بدل الخدمات.
ج. تتمتع القنصلية الفخرية في ممارسة وظائفها بحرية الاتصال وحرمة المراسلات وتتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الرسمية بالحصانة شريطة أن توضع بمعزل عن أية محفوظات ووثائق غير مرتبطة بالعمل القنصلي.
المادة 12
أ. تقوم الوزارة بتبليغ القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عند إيقاف أو احتجاز أحد رعايا الدولة التي يمثلهما وتسهيل عملية الاتصال بينه وبين القنصل.
ب. تقوم الوزارة بإعلام القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عند وفاة أي من رعايا الدولة التي يمثلها.
المادة 13
تكون مدة الإجازة القنصلية خمس سنوات قابلة للتجديد وفق اجراءات الترشيح والاعتماد المنصوص عليها في هذا النظام وتعلم الوزارة الدولة المعنية قبل ستة شهورمن انتهاء الإجازة القنصلية.
المادة 14
1. للقنصل الفخري الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها أو شعارها على مقر القنصلية الفخرية ولا يجوز له أن يرفع ذلك العلم على سيارته أو مكان سكنه.
2. يمنح القنصل الفخري بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة.
3. للقنصل الفخري وضع شعار لاصق صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام على الزجاج الأمامي لسيارته الخصوصية التي يستعملها في مهامه الرسمية.
المادة 15
إذا توفي القنصل الفخري أو تم إغلاق القنصلية الفخرية لسبب ما ، تشكل لجنة من مندوب عن دائرة المراسم وادارة الشؤون القانونية في الوزارة وموظف من وزارة خارجية الدولة التي يمثلها القنصل الفخري وذلك لتسلم الوثائق والمخطوطات والأختام الخاصة بالقنصلية الفخرية بموجب ضبط رسمي موقع من أعضاء اللجنة.
المادة 16
للوزير وبالتنسيق مع الجهات المختصة وضع التعليمات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 17
يُلغى (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية) رقم (58) لسنة (2001) وما طرأ عليه من تعديلات.
وتاليا مسودة مشروع النظام الجديد::
نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم ( ) لسنة 2019
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية رقم ( ) لسنة 2019)
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المملكة: المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزارة: وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
الوزير: وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
القنصل الفخري: الشخص المعتمد لدولة أجنبية للعمل بصفته قنصلا فخريا في دائرة الاختصاص القنصلي في المملكة.
القنصلية الفخرية: القنصلية المعتمدة لدولة أجنبية للعمل بهذه الصفة في دائرة الاختصاص القنصلي في المملكة.
دائرة الاختصاص القنصلي: المنطقة المحددة بقرار مجلس الوزراء لمركز القنصل الفخري لممارسة وظائفه فيها.
المادة 3
1. يتم اعتماد القنصل الفخري في المملكة بقرار من مجلس الوزراء استنادا لتنسيب من الوزير.
2. يحدد قرار مجلس الوزراء مركز القنصل الفخري في المملكة ومنطقة اختصاصه ولا يجوز أن يكون مركز عمله في العاصمة إذا كان للدولة التي يمثلها القنصل الفخري تمثيل دبلوماسي مقيم فيها.
3. في حال كانت وثيقة الاعتماد موقعة من رئيس الدولة المرسلة يقترن قرار مجلس الوزراء بالإرادة الملكية السامية، وتصدر الإجازة القنصلية موشحة بالتوقيع الملكي السامي.
4. في حال كانت وثيقة الاعتماد صادرة عن وزير خارجية الدولة المرسلة، يتم توقيع الإجازة القنصلية من الوزير فقط، بما لا يتعارض مع احكام الفقرة ب من هذه المادة.
المادة 4
يؤخذ بعين الاعتبار عند ترشيح القنصل الفخري، حجم المصالح المشتركة بين البلدين، بما فيها عدد رعايا الدولة التي يمثلها وحجم التبادل التجاري بينهما.
المادة 5
يشترط فيمن يرشح قنصلا فخريا في المملكة ما يلي:
أ. أن يكون للدولة التي رشحته علاقات دبلوماسية مع المملكة.
ب. أن يكون أردني الجنسية أو من جنسية الدولة التي تطلب تعيينه ومقيما إقامة دائمة وفعلية في المملكة.
ج. أن يكون متمتعاً بالأهلية وغير محكوم بإفلاسه أو إعساره.
د. أن لا يقل عمره عن (30) سنة.
ه. أن يكون ذا مكانة اجتماعية وحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
و. أن لا يكون موظفاً أو عاملاً في الحكومة أو في أي من المؤسسات الرسمية العامة.
ز. أن لا يكون عضواً في أي من مجلس الأعيان والنواب وأن لا يكون عضواً أو رئيساً لمجلس محلي أو بلدي.
ح. أن لا يكون أميناً عاماً لأي حزب سياسي في المملكة أو عضواً في مكتبه السياسي.
ط. أن لا يكون قنصلاً فخريا لدولة أُخرى.
ي. أن يتم ترشيحه من وزارة الخارجية في الدولة المعنية.
المادة 6
1. تقتصر مهام القنصل الفخري على الآتي:
1. رعاية مصالح مواطني الدولة المعنية لدى السلطات المحلية في منطقة الاختصاص.
2. إصدار الوثائق الرسمية من تأشيرات دخول للدولة المعنية والمصادقة على الشهادات والوثائق بموافقة تلك الدولة ووفقاً للتشريعات الواجبة التطبيق.
3. أية مهام أخرى أوكلتها إليه الدولة المعنية بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية واجبة التطبيق.
ب. يمارس القنصل الفخري مهامه تحت مسؤولية سفارة الدولة المعنية المعتمدة لدى المملكة أو
وزارة خارجيتها.
المادة 7
أ. يمارس القنصل الفخري المهام المنصوص عليها في المادة (6) في منطقة الاختصاص المحددة له في قرار مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام.
ب. يقوم القنصل الفخري بصورة شخصية بمهامه وواجباته ولا يجوز إنابة أو تفويض أي شخص آخر للقيام بتلك المهام والواجبات لأي سبب من الأسباب.
ج. على القنصل الفخري التقيد بالتشريعات الأردنية وعدم إساءة استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة إليه، وعدم استخدام المقر القنصلي بأي طريقة تتنافى وممارسة المهام القنصلية.
المادة 8
لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهامه إلا بعد صدور الإجازة القنصلية وتسليمها له من الوزارة ويترتب عليه قبل البدء بمباشرة عمله أن يقدم إليها نسخاً أو صوراً عن الأوراق الرسمية والأختام التي يستعملها للأعمال القنصلية لاعتمادها.
المادة9
1. بما لا يتعارض مع أحكام المادة (3/ج)، لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، سحب الإجازة القنصلية في أي وقت، ويتم تبليغ وزارة خارجية الدولة التي يمثلها بذلك.
2. تنتهي مهام القنصل الفخري في أي من الحالات المبينة أدناه:
1. إذا خالف أيا من التشريعات الأردنية أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام.
2. في حال عجزه الدائم عن أداء مهامه او فقده لأهليته أو الحكم بشهر إفلاسه او إعساره.
3. إذا فقد أيا من الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام أو تبين عدم توافر أي منها عند منحه الإجازة القنصلية.
4. إذا صدر حكم بحق القنصل الفخري بجناية او جنحة مخلة بالشرف واكتسب الصفة القطعية.
5. إذا انسحب القنصل الفخري من مهامه او ترك العمل من تلقاء نفسه.
ج. تنتهي مهام القنصل الفخري في المملكة إذا سحبت الدولة التي يمثلها براءة اعتماده، ويترتب عليه في هذه الحالة التوقف عن القيام بأي عمل من الأعمال القنصلية.
د. يجوز للوزير، وفي حال عجز القنصل الفخري عن أداء مهامه لأسباب أخرى لم تنص عليها هذه المادة، ولمدة تتجاوز ستة اشهر،التنسيب لمجلس الوزراء بإنهاء مهامه.
المادة 10
أ. يتمتع القنصل الفخري بالامتيازات والحصانات المبينة أدناه وتقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لذلك:
1. حرية التنقل والسفر داخل المملكة بما لا يتعارض والتشريعات الأردنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2. حق الاتصال برعايا الدولة التي يمثلها المقيمين أو الموجودين في المملكة ورعاية مصالحهم ويحق له الاتصال بأي منهم وزيارته إذا كان موقوفا أو محتجزا وتقديم المساعدة له بما لا يتعارض والتشريعات الأردنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
3. حق الاتصال بالسلطات الأردنية لغايات تنفيذ مهام القنصلية الفخرية على أن يتم ذلك بواسطة الوزارة.
4. حق استيفاء الرسوم عن المعاملات القنصلية التي يقوم بها حسب تشريعات الدولة التي يمثلها ويتم إعفاء حصيلة هذه الرسوم من جميع الضرائب المفروضة بموجب التشريعات الأردنية.
5. الإعفاء من رسوم الإقامة في المملكة إذا لم يكن أردني الجنسية.
6. إعفاء المكافآت والرواتب التي يتقاضها من الدولة التي يمثلها والمتعلقة بمهامه القنصلية من أي ضرائب أو رسوم إذا لم يكن أردني الجنسية.
7. الحصانة من الولاية القضائية والإدارية للدولة الأردنية فيما يتعلق بعمله القنصلي فقط ولا تشمل هذه الحصانة الدعاوي الناشئة عن حقوق طرف ثالث، ويفقد تلك الحصانة إذا تنازلت عنها كليا او جزئيا الدولة التي يمثلها.
ب. إذا قبض على القنصل الفخري أو تم توقيفه من قبل السلطات الأردنية تقوم الوزارة وبأسرع وقت ممكن بتبليغ ذلك للدولة التي يمثلها.
ج. تنتهي الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للقنصل الفخري عند انتهاء مهامه القنصلية في المملكة أو سحب الإجازة القنصلية أو قيام الدولة التي يمثلها القنصل الفخري بسحب براءة اعتماده.
د. لا تشمل الحصانات والامتيازات الممنوحة للقناصل الفخريين بموجب هذا النظام أفراد عائلاتهم.
المادة 11
أ. يكون للقنصلية الفخرية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لأعمال القنصل الفخري الأخرى وعن مقر سكنه.
ب. مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة يعفى المقر القنصلي من جميع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب التشريعات الأردنية ولا يشمل هذا الإعفاء بدل الخدمات.
ج. تتمتع القنصلية الفخرية في ممارسة وظائفها بحرية الاتصال وحرمة المراسلات وتتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الرسمية بالحصانة شريطة أن توضع بمعزل عن أية محفوظات ووثائق غير مرتبطة بالعمل القنصلي.
المادة 12
أ. تقوم الوزارة بتبليغ القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عند إيقاف أو احتجاز أحد رعايا الدولة التي يمثلهما وتسهيل عملية الاتصال بينه وبين القنصل.
ب. تقوم الوزارة بإعلام القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عند وفاة أي من رعايا الدولة التي يمثلها.
المادة 13
تكون مدة الإجازة القنصلية خمس سنوات قابلة للتجديد وفق اجراءات الترشيح والاعتماد المنصوص عليها في هذا النظام وتعلم الوزارة الدولة المعنية قبل ستة شهورمن انتهاء الإجازة القنصلية.
المادة 14
1. للقنصل الفخري الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها أو شعارها على مقر القنصلية الفخرية ولا يجوز له أن يرفع ذلك العلم على سيارته أو مكان سكنه.
2. يمنح القنصل الفخري بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة.
3. للقنصل الفخري وضع شعار لاصق صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الأمن العام على الزجاج الأمامي لسيارته الخصوصية التي يستعملها في مهامه الرسمية.
المادة 15
إذا توفي القنصل الفخري أو تم إغلاق القنصلية الفخرية لسبب ما ، تشكل لجنة من مندوب عن دائرة المراسم وادارة الشؤون القانونية في الوزارة وموظف من وزارة خارجية الدولة التي يمثلها القنصل الفخري وذلك لتسلم الوثائق والمخطوطات والأختام الخاصة بالقنصلية الفخرية بموجب ضبط رسمي موقع من أعضاء اللجنة.
المادة 16
للوزير وبالتنسيق مع الجهات المختصة وضع التعليمات وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 17
يُلغى (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الأردنية الهاشمية) رقم (58) لسنة (2001) وما طرأ عليه من تعديلات.