تضامن: 6 جرائم قتل أسرية بحق نساء منذ بداية 2019
القبة نيوز- - رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" من خلال متابعتها لوسائل الإعلام المختلفة، وقوع 6 جرائم قتل أسرية بحق النساء والفتيات منذ بداية عام 2019، فيما رصدت شبهة إنتحار لإمرأة خمسينية في منطقة الطيبة بمحافظة أربد، علماً بأن هذه الجرائم لا زالت في مرحلة التحقيق ولم تصدر أية أحكام إدانة فيها، كما لا يمكن تحديد أي من هذه الجرائم على أنها جرائم بذريعة "الشرف" تبعاً لذلك.
وكانت آخر هذه الجرائم قد وقعت يوم أمس في منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء، حيث أقدم الزوج على طعن زوجته الثلاثينية بآداة حادة إثر خلافات عائلية، وأصابها بجروح بليغة ولاذ بالفرار، إلا أنها للأسف توفيت متأثرة بإصابتها صباح هذا اليوم الثلاثاء 9/4/2019.
وخلال شهر آذار وقعت 4 جرائم قتل راح ضحيتها إمرأة وزوجها الى جانب ثلاث فتيات أخريات، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة (16 عاماً) داخل منزل ذويها في محافظة جرش، كما عثرت على جثة فتاة عشرينية داخل منزل ذويها أيضاً تعرضت للإصابة بعيار ناري في منطقة الصدر في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة، فيما تم العثور على جثتين لرجل وإمرأة عليهما آثار أعيرة نارية داخل منزل في منطقة خريبة السوق بمحافظة العاصمة أيضاً، وأقدم شقيق (16 عاماً) على قتل أخته (13 عاماً) عن طريق خنقها إثر خلاف عائلي في محافظة البلقاء.
وفي شهر شباط، أقدم زوج على قتل زوجته العشرينية عن طريق خنقها بكتم النفس وذلك في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة.
قانون العقوبات المعدل يحرم من لا ينطبق عليه نص المادة 340 من الإستفادة من الأعذار المخففة
يذكر بأن القانون المعدل لقانون العقوبات أضاف فقرة جديدة للمادة (98) من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) وبإضافة ': 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) الفقرة (2) اليها بالنص التالي من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون'.
هذا وتنص الفقرة (1) من المادة (98) على أنه ': يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه'.
يحصر هذا التعديل حالات قتل الفتيات والنساء بذريعة 'الشرف' في حالات التلبس فقط، وتؤكد 'تضامن' على تمسكها بإلغاء المادة (340) إلغاءاً تاماً، إلا لأنها في ذات الوقت ترحب بالتعديل القانوني الجديد والذي من شأنه الحد من الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء لأسباب أخرى كالحرمان من الميراث، وحصر الإستفادة من الأعذار المخففة في حال إرتكاب الجريمة في حالة التلبس فقط. هذا ويذكر بأن المادة (340) من قانون العقوبات تنص على أنه ':
1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة .
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او إيذاء او عاهة دائمة .
3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر. ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.'
الدعوة الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية
وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.
إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.
وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.
كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.
ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.
حقائق وأرقام العنف المرتكب ضد النساء والفتيات حول العالم ما زالت تثير الرعب
وتؤكد "تضامن" أن حقائق وأرقام العنف المرتكب ضد النساء والفتيات حول العالم ما زالت تثير الرعب وتتطلب المزيد من الجهود. فالعنف ضد المرأة له أشكال متعددة ومتشابكة فقد يكون عنفاً بدنياً أو نفسياً أو إقتصادياً أو جنسياً ، ويؤثر في النساء منذ الولادة حتى الشيخوخة ، وبعض أنواع العنف قد تتجاوز حدود الدولة كالإتجار بالبشر، وله آثار إجتماعية وصحية ونفسية ويحد من تمكن النساء المشاركة في الحياة العامة ، وتمتد هذه الآثار لتتجاوز النساء المعنفات لتصل الى الأسرة والمجتمع بأكمله ، لا بل الى إفقار النساء وأسرهن ومجتمعاتهن وبلدانهن.
وتشير الأرقام العالمية الى إستمرار وزيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ، حيث أن إنتشار الأسلحة في المنازل يزيد من العنف الأسري ، فوجود بندقية واحدة في المنزل يزيد من إحتمالية قتل شخص بنسبة 41% ، في حين تصل تلك النسبة الى 272% عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات.
وكانت آخر هذه الجرائم قد وقعت يوم أمس في منطقة وادي الحجر بمحافظة الزرقاء، حيث أقدم الزوج على طعن زوجته الثلاثينية بآداة حادة إثر خلافات عائلية، وأصابها بجروح بليغة ولاذ بالفرار، إلا أنها للأسف توفيت متأثرة بإصابتها صباح هذا اليوم الثلاثاء 9/4/2019.
وخلال شهر آذار وقعت 4 جرائم قتل راح ضحيتها إمرأة وزوجها الى جانب ثلاث فتيات أخريات، حيث عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة (16 عاماً) داخل منزل ذويها في محافظة جرش، كما عثرت على جثة فتاة عشرينية داخل منزل ذويها أيضاً تعرضت للإصابة بعيار ناري في منطقة الصدر في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة، فيما تم العثور على جثتين لرجل وإمرأة عليهما آثار أعيرة نارية داخل منزل في منطقة خريبة السوق بمحافظة العاصمة أيضاً، وأقدم شقيق (16 عاماً) على قتل أخته (13 عاماً) عن طريق خنقها إثر خلاف عائلي في محافظة البلقاء.
وفي شهر شباط، أقدم زوج على قتل زوجته العشرينية عن طريق خنقها بكتم النفس وذلك في منطقة القويسمة بمحافظة العاصمة.
قانون العقوبات المعدل يحرم من لا ينطبق عليه نص المادة 340 من الإستفادة من الأعذار المخففة
يذكر بأن القانون المعدل لقانون العقوبات أضاف فقرة جديدة للمادة (98) من القانون الأصلي بإعتبار ما ورد فيها الفقرة (1) وبإضافة ': 2- لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) الفقرة (2) اليها بالنص التالي من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق أحكام المادة (340) من هذا القانون'.
هذا وتنص الفقرة (1) من المادة (98) على أنه ': يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه'.
يحصر هذا التعديل حالات قتل الفتيات والنساء بذريعة 'الشرف' في حالات التلبس فقط، وتؤكد 'تضامن' على تمسكها بإلغاء المادة (340) إلغاءاً تاماً، إلا لأنها في ذات الوقت ترحب بالتعديل القانوني الجديد والذي من شأنه الحد من الجرائم المرتكبة بحق الفتيات والنساء لأسباب أخرى كالحرمان من الميراث، وحصر الإستفادة من الأعذار المخففة في حال إرتكاب الجريمة في حالة التلبس فقط. هذا ويذكر بأن المادة (340) من قانون العقوبات تنص على أنه ':
1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها أو عليهما اعتداء أفضى الى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة .
2- ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت عليه او عليهما اعتداء أفضى الى موت او جرح او إيذاء او عاهة دائمة .
3- أ- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر. ب- كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة.'
الدعوة الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية
وتشير "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد و/أو منه هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.
إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساواة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وإن إقرار قانون الحماية من العنف الأسري سيساهم في الحد من هذه الجرائم.
وتدعو "تضامن" الى تكثيف العمل على برامج إرشاد ومساعدة إجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الإهتمام اللازم بإعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات إحتمالية إستخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً وفي جميع محافظات المملكة.
كما أن الجانب الإقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الإقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.
ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الإجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الإنتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.
حقائق وأرقام العنف المرتكب ضد النساء والفتيات حول العالم ما زالت تثير الرعب
وتؤكد "تضامن" أن حقائق وأرقام العنف المرتكب ضد النساء والفتيات حول العالم ما زالت تثير الرعب وتتطلب المزيد من الجهود. فالعنف ضد المرأة له أشكال متعددة ومتشابكة فقد يكون عنفاً بدنياً أو نفسياً أو إقتصادياً أو جنسياً ، ويؤثر في النساء منذ الولادة حتى الشيخوخة ، وبعض أنواع العنف قد تتجاوز حدود الدولة كالإتجار بالبشر، وله آثار إجتماعية وصحية ونفسية ويحد من تمكن النساء المشاركة في الحياة العامة ، وتمتد هذه الآثار لتتجاوز النساء المعنفات لتصل الى الأسرة والمجتمع بأكمله ، لا بل الى إفقار النساء وأسرهن ومجتمعاتهن وبلدانهن.
وتشير الأرقام العالمية الى إستمرار وزيادة العنف المرتكب ضد النساء والفتيات ، حيث أن إنتشار الأسلحة في المنازل يزيد من العنف الأسري ، فوجود بندقية واحدة في المنزل يزيد من إحتمالية قتل شخص بنسبة 41% ، في حين تصل تلك النسبة الى 272% عندما يتعلق الأمر بالنساء والفتيات.