رمضان يرقص عاري الصدر وهاني شاكر يتلقى إنذارا
القبة نيوز - قدم المحامي المصري أيمن محفوظ، إنذارا لنقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر طالبه فيه بالتحقيق في غناء الفنان محمد رمضان عاريا في حفل غنائي قبل يومين.
وأشار محفوظ إلى أن رمضان "أشعل غضب كل المصريين لصعوده على المسرح بسيارة فارهة والغناء عاريا والرقص بحركات إباحية"، وذلك في حفل قبل يومين.
وقال: "انتظرنا رد فعل نقابة المهن الموسيقية باعتبار أن الحفل غنائي، وخاصة أن النقابة تحمل الضبطية القضائية، إلا أنها لم تحرك ساكنا، الأمر الذي دعانا إلى تقديم الإنذار لنقيب الموسيقيين طبقا لنص المادة 40 من القانون 35 لسنة 1978".
وأشار محفوظ إلى أنه طالب في إنذاره، الفنان هاني شاكر بالكشف عن سبب عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنان محمد رمضان، والكشف عن التصريح له بالغناء وإقامة الحفلات من عدمه.
وتابع: "ما اقترفه رمضان بالرقص عاريا وبإشارات إباحية، يمثل جرائم جنائية وتأديبية، ولم يتم محاسبته عليها مثله مثل غيره، ولم يعرف هل يحمل تصريحا من النقابة بالغناء وإقامة الحفل من عدمه".
وأضاف: "فعل رمضان يستحق الجزاء التأديبي أو الجنائي طبقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنية".
المصري اليوم
وأشار محفوظ إلى أن رمضان "أشعل غضب كل المصريين لصعوده على المسرح بسيارة فارهة والغناء عاريا والرقص بحركات إباحية"، وذلك في حفل قبل يومين.
وقال: "انتظرنا رد فعل نقابة المهن الموسيقية باعتبار أن الحفل غنائي، وخاصة أن النقابة تحمل الضبطية القضائية، إلا أنها لم تحرك ساكنا، الأمر الذي دعانا إلى تقديم الإنذار لنقيب الموسيقيين طبقا لنص المادة 40 من القانون 35 لسنة 1978".
وأشار محفوظ إلى أنه طالب في إنذاره، الفنان هاني شاكر بالكشف عن سبب عدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنان محمد رمضان، والكشف عن التصريح له بالغناء وإقامة الحفلات من عدمه.
وتابع: "ما اقترفه رمضان بالرقص عاريا وبإشارات إباحية، يمثل جرائم جنائية وتأديبية، ولم يتم محاسبته عليها مثله مثل غيره، ولم يعرف هل يحمل تصريحا من النقابة بالغناء وإقامة الحفل من عدمه".
وأضاف: "فعل رمضان يستحق الجزاء التأديبي أو الجنائي طبقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنية".
المصري اليوم