إرجاء إدراج تعديلات الجرائم الإلكترونية على جدول أعمال النواب
- تاريخ النشر : 2018-12-22 21:25:14 -
القبة نيوز- أرجأ مجلس النواب إدراج تعديلات الجرائم الإلكترونية على جدول أعمال جلسته التشريعية المنوي عقدها اليوم.
وخلا جدول أعمال الجلسة من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل في وقت سبق أن أدرج المجلس مشروع القانون المعدل على جدول أعمال جلسته السابقة.
وتعذر على مجلس النواب الثلاثاء الماضي مناقشة تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل بعد أن حول المجلس الجلسة إلى مناقشة عامة بعد إعلان الحكومة تسلم المتهم الرئيس في قضية الدخان عوني مطيع من السلطات التركية.
وكانت الحكومة أعادت الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية بعد سحبها من المجلس مطلع الأسبوع قبل الماضي على وقع احتجاجات متصاعدة على سوء الأوضاع الاقتصادية تصدرها مطالبات بسحب تعديلات الجرائم الإلكترونية وإلغاء تعديلات قانون ضريبة الدخل.
وأدخلت الحكومة ثلاثة تغييرات على تعديلات الجرائم الإلكترونية شملت إعادة تعريف خطاب الكراهية وتخفيض عقوبة الحبس لنشر خطاب الكراهية إلى جانب فتح المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية للتعديل.
وعرّفت التعديلات الجديدة خطاب الكراهية بأنه "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الدعوة للعنف أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة".
بينما كانت التعديلات المسحوبة عرفت خطاب الكراهية بأن "كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو الدعوة للعنف أو التحريض عليه أو تبريره أو نشر الإشاعات بحق أي شخص من شأنها إلحاق الضرر بجسده أو ماله او سمعته".
وخفضت التعديلات الجديدة عقوبة الحبس لنشر خطاب الكراهية عبر الشبكة المعلوماتية مع إبقائها على الغرامة المالية دون تغيير.
وبموجب التعديل المقترح أصبحت عقوبة نشر ما يعد خطاب كراهية الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
بينما كان التعديل السابق يقترح حبس من ينشر خطاب كراهية مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع تغريمه مبلغا لا يقل عن عشرة آلاف دينار.
وفتحت التعديلات الجديدة المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية للتعديل، بينما كانت هذه المادة المثيرة للجدل ليست على بساط التعديلات المسحوبة.
واقترحت الحكومة في تعديلاتها الجديدة وضع حد أعلى لعقوبة الحبس تبلغ سنتين في المادة التي سبق لرئيس الوزراء عمر الرزاز أن وصفها بأنها "مصيبة" و"فضفافة" خلال لقائه نشطاء أواسط شهر تشرين الأول الماضي.
وتعاقب المادة 11 من للجرائم الإلكترونية كل من "أرسل وأعاد إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو المواقع الإلكترونية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 2000 دينار".
وإلى جانب وضع حد أعلى لعقوبة الحبس اقترحت الحكومة أن تصبح عقوبة الحبس في حال التكرار مدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على ثلاث سنوات مع مضاعفة الغرامة المالية.
وأدرج المجلس على جدول أعماله اليوم ثلاثة تشريعات هي: مشروع قانون أصول المحاكمات المدنية المعدل، ومشروع قانون التنفيذ المعدل، وتوصية لجنة العمل والتنمية الاجتماعية بالموافقة على قانون العمل المؤقت مع إجراء بعض التعديلات.
واقترحت الحكومة إجراء تعديل على قانوني أصول المحاكمات المدنية والتنفيذ يتضمن توسيع نشر دائرة الإعلانات القضائية في ثلاث صحف الأكثر انتشارا بدلا من صحفتين وفق تعديل سبق أن أقره مجلس النواب العام الماضي.
ويأتي التعديل بعد أن قضت المحكمة الإدارية أن قرار وزير العدل بتحديث ثلاث صحف يومية لنشر الإعلانات القضائية يخالف نص قانوني المحاكمات المدنية والتنفيذ بعد نفاذ تعديلات أقرّت عليهما ضمن حزمة تعديلات هدفت إلى تطوير القضاء.
ويناقش المجلس في الجلسة أيضا قانون العمل المؤقت بعد مرور ثماني سنوات على سريانه عندما صدر كقانون مؤقت عام 2010.
وأوصت لجنة العمل منح وزير العمل صلاحية إعفاء أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب من الحصول على تصاريح عمل.
واقترحت اللجنة في تعديلاتها أن يقتصر إجراء التفاوض الجماعي لتحسين ظروف العمل بين أصحاب العمل ونقابة العمال بينما يتيح القانون إجراء مفاوضة جماعية بين أصحاب العمل والعمال ونقابة أي منهما.
واقترحت اللجنة إجازة العامل السنوية المدفوعة الأجر من أربعة عشر يوما لمن تقل مدة خدمته عن خمس سنوات إلى ثمانية عشر يوما فيما اقترحت رفع الإجازة السنوية لمن تزيد على خمس سنوات من واحد وعشرين يوما إلى أربعة وعشرين يوما.
تابعوا القبة نيوز على